يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 210، والخاصة باختصاص المحاكم والواردة بالباب الأول من الكتاب الثاني.
وتضمنت مواد الفصل الأول: اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية.
وبينت المادة (210)، أن المحكمة الجزئية تحكم في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
ووفقا للمادة (211) تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
ونصت المادة (212) على : يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
ونصت المادة (213) أنه في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
وحددت مواد الفصل الثاني ضوابط اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية:
فأجازت المادة (214) رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
واوضحت المادة (215) أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ووفقا للمادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
وبينت المادة (217) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدّد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
وطبقا للمادة (218) إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
كما نصت المادة (219) على ان تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق