نظر القضاء الإداري في إقالة الرئيس يشغل مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط

0 تعليق ارسل طباعة

لم تتمكن مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط بعد من الخروج من النفق الذي دخلته منذ بداية الصراع بين رئيس مجلسها، إدريس الرازي، وباقي المستشارين، أغلبية ومعارضة.

وحسب ما علمته هسبريس في هذا الصددـ فإن “محمدا اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، توصل، منذ أيام، بالمقرر الخاص بالجلسة الثانية من دورة يناير الخاصة بمجلس المقاطعة سالفة الذكر، والتي عرفت التصويت بالإيجاب على إقالة الرازي من مهامه رئيسا للمجلس ذاته”.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن “الوالي اليعقوبي من المرتقب أن يحيل المقرر ذاته، مرفوقا بمذكرة، على المحكمة الإدارية للعاصمة الرباط، عما قريب، من أجل البت فيه وإقفال هذا الملف الذي شغل ساكنة حسان بالرباط خلال الأشهر الماضية”.

وتتكلف المحاكم الإدارية بالبت في هذا النوع من الملفات التي يشير إليها نص المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، والذي يوضح أن “المحكمة تبتّ في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.

وتوقع مصدر من داخل الأغلبية بمجلس المقاطعة ذاتها أن “تسير الأمور بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة، وأن يكون ما ستقضي به المحكمة مؤيدا للأشواط التي تم قطعها، ما دام أن المادة 70 سالفة الذكر تم تطبيقها كما يجب، وتم التصويت على النقطة الخاصة بإقالة الرئيس بما يصل إلى 32 فردا من أصل 36 فردا”، مفيدا بأن “مقاطعة حسان بهذا الشكل صارت تعيش الفراغ”.

بالمقابل، ذكر مصدر ثان مقرب من الرئيس إدريس الرازي أنه “من المرجح أن تتم إحالة المقرر سالف الذكر على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل البتّ فيه وقول كلمتها في هذا الملف الشائك”، موضحا أن “هذه الأخيرة ستلجأ، كما العادة، إلى النظر في الملف شكلا ومضمونا”.

كما أورد أن “العدد لوحده غير كاف من أجل ضمان حكم إيجابي من المحكمة الإدارية، حيث إن التعليل من المفترض أن يكون مقنعا وشافيا بالنسبة للجسم القضائي؛ فلو كان الأمر يتعلق بالعدد فقط فسيكون بإمكان الوالي لوحده إقالة رئيس مجلس جماعي معين”.

وتوقع أن يكون جواب المحكمة على الملف “خلال الأيام القليلة قبل حلول رمضان المقبل، ووقتها سيتضح مصير الرئيس، هل سيستمر أم لا، خصوصا أن الواقفين وراء هذه الخطوة يحتاجون إلى مبررات قوية لإقناع القضاء”، موضحا أن “الوضعية الحالية لا تؤثرا بشكل كبير على الساكنة؛ لأن غالبية الخدمات صارت من مهام شركات القطاع الخاص”.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

وساهم تطبيق نص المادة ذاتها، خلال الأشهر الماضية، في الإطاحة بعدد من رؤساء المجالس الجماعية بالمغرب؛ وهي المادة التي تعرف النفاذ في الغالب بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من كل ولاية انتدابية.

جدير بالذكر أنه جرى، يوم 8 يناير الجاري، التصويت بالإيجاب على الإطاحة بإدريس الرازي من مهام رئاسة مجلس مقاطعة حسان من لدن 32 مستشارا بالمجلس ذاته، من الأغلبية والمعارضة، في وقت انفضت أصوات الأغلبية عن الرازي الذي وجد نفسه وقتها وحيدا، إذ أشار حينها إلى “تكاثف الأغلبية ضده وبتوجيه من قيادات الأحزاب المشكلة للحكومة”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق