اعتماد الجهة الإدارية.. تعرف على شروط تقديم استقالة العامل والعدول عنها وفقا للقانون العمل الجديد

0 تعليق ارسل طباعة

حدد  قانون العمل الجديد  شروط استقالة العامل والعدول عنها وفقا لما نصت عليه المادة (165) من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة القوي العاملة بالنواب على المادة 165 وذلك بعد إخال بعض التعديلات عليها.

اعتماد الجهة الإدارية.. شروط تقديم استقالة العامل والعدول عنها وفقا للقانون العمل الجديد

ونصت المادة (165) للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. 

إنهاء العامل العقد في حال إخلال صاحب العمل بالالتزاماته

كما نصت المادة (166): أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله. 

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

سن المعاش بمشروع قانون العمل الجديد

ونصت المادة 170 بمشروع قانون العمل: لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق