الدستورية العليا: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة

0 تعليق ارسل طباعة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء «الطوارئ».

نص قرار المحكمة الدستورية

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكريرقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة «طوارئ» الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

 تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ

 ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

الدستورية العليا تقضي بعدم اختصاصها في إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع

أكدت المحكمة الدستورية العليا، على أن إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة ولا يخضع للرقابة القضائية على دستوريته.

قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها.

إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق