شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية

0 تعليق ارسل طباعة

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية صادروا ضمانات مؤقتة خاصة بمقاولات متنافسة في صفقات عمومية، بعدما أدلت بشهادات تسوية جبائية (Attestation de régularité fiscale) منتهية الصلاحية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المقاولات وقع عليها الاختيار ضمن طلبات عروض منظمة من قبل الجهات صاحبة المشاريع، باعتبار تقديمها عروضا صنفت “الأفضل اقتصاديا؛ إلا أنه عند الانتقال إلى مرحلة استكمال وثائق ملفاتها الإدارية خرقت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن المقاولات التي جرت مصادرة ضماناتها المؤقتة تورطت في الإدلاء بشهادات تسوية جبائية تقل مدة صلاحياتها عن سنة كاملة، وفق ما تنص عليه المادة 28 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تنص على وجوب تقديم المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية جبائية.

ولفتت المصادر عينها إلى أنه، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الضمان، جرى أيضا إقصاء عروض الشركات من المنافسة تفعيلا لمقتضيات المادة 43 من الإطار القانوني ذاته التي تتيح إقصاء المتنافس المعني إذا لم يقدم الوثائق المطلوبة أو أدلة بوثائق غير مطابقة.

وأكدت المصادر نفسها أن إقصاء مؤسسات ومقاولات عمومية متنافسين آخرين من صفقات عمومية بسبب عدم تطابق أنشطة شركاتهم الواردة في شهادات محل فرض الضريبة (bulletin d’identification fiscale) مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC.

وشددت على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه.

ومعلوم أن الضمانات تلعب، في إطار الصفقات العمومية، دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث تطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم؛ فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 في المائة و2 من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة ولصاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”.

وكشفت مصادر الجريدة عن رفع آمرين بالصرف تقارير إلى المفتشية العامة للمالية توضح ملابسات إقصاء متنافسين من صفقات عمومية بسبب شهادات تسوية جبائية منتهية الصلاحية، انسجاما مع تعليمات سابقة في هذا الشأن لغاية تعزيز التنسيق بين مصالح المالية والمديرية العامة للضرائب واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مؤكدة أن المقاولات المشتكية من الإقصاء أصبحت تخضع لتدقيق موازٍ بشأن وضعيتها الجبائية والمالية، في أفق تسريع اتخاذ قرارات بشأن تظلماتها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق