مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تزداد تحضيرات الأسر المصرية لاستقبال هذا الشهر المبارك بما يحمله من طقوس خاصة وتقاليد راسخة، حيث يشهد السوق حركة نشطة في شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلا أن هذه الفترة تصاحبها ظاهرة رفع الأسعار من قبل بعض التجار الذين يستغلون زيادة الطلب لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يثقل كاهل المستهلكين ويؤثر سلبًا على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات الرقابية والحكومية على أهمية ضبط الأسواق وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين الذين يرفعون الأسعار دون مبرر، وذلك بهدف حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل.
وحظرت المادة ٦ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
١- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
٢- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
٣- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
٤- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة ٦ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن ٢٪ ولا تتجاوز ١٢٪ من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ مليون جنيه.
عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة
كما وضع قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ٣٤٥ على الآتي:
«على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
كما ضاعفت المادة ٣٤٦ من العقوبة، إذ نصت على: «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
0 تعليق