11 فئة مهنية ممنوع عليها الإضراب

0 تعليق ارسل طباعة

أنا الخبر| analkhabar|

في خطوة تشريعية بارزة، صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يضع إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم حق الإضراب، عبر تحديد الفئات المستثناة من هذا الحق الدستوري.

الفئات المستثناة: بين الأمن والخدمات الحيوية

يحدد القانون الجديد 11 فئة مهنية محرومة من حق الإضراب، معظمها تنتمي إلى القطاعات الأمنية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين واستقرار الدولة.

وتتصدر القائمة القوات المسلحة الملكية وموظفو وزارة الداخلية وأعوان السلطة، بالإضافة إلى موظفي إدارة الدفاع الوطني والعاملين في القطاعات التي تستلزم حمل السلاح، وذلك لضمان الجاهزية الأمنية والاستقرار العام.

كما يشمل الحظر الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الخارجية، نظرًا لدورهم في تمثيل المغرب دوليًا، إضافة إلى أفراد القوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في حفظ الأمن وتطبيق القانون.

الخدمات الأساسية: حد أدنى من العمل الإجباري

لم يقتصر القانون على الأجهزة الأمنية، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية، إذ يُلزم العمال في مجالات الماء، الكهرباء، والاتصالات بضمان حد أدنى من الخدمة خلال فترات الإضراب، لتفادي شلل المرافق العامة.

كما يشمل المنع العاملين في المستعجلات الطبية لضمان استمرارية الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المسؤولين عن السلامة المهنية في أماكن العمل، لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن توقفهم عن العمل.

توازن بين الحقوق النقابية والمصلحة العامة

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حق العمال في الاحتجاج، باعتباره مكفولًا دستوريًا، وبين الحاجة إلى استمرارية الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون.

كما ينسجم مع التشريعات التي تمنع بعض الفئات من الانتماء النقابي، تأكيدًا لالتزام الدولة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي هذا التشريع في إطار جهود المغرب لتنظيم الحقوق النقابية والعمالية، بما يضمن حماية المصالح العامة دون المساس بحرية التعبير والمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق